السؤال
أريد أن أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين... هل كفالة اليتيم مرة واحدة فقط أي لمدة شهر أو شهرين تدخل في معنى الحديث ؟ وهل يأخذ أجرها كاملا؟جزاكم الله خيرا.
أريد أن أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين... هل كفالة اليتيم مرة واحدة فقط أي لمدة شهر أو شهرين تدخل في معنى الحديث ؟ وهل يأخذ أجرها كاملا؟جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق ذكر فضائل كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 3152، كما سبق بيان ما تتحقق به كفالة اليتيم في الفتوى رقم: 19537 والفتوى رقم: 31965، أما كفالة اليتيم فغايتها وأمدها إلى أن يستغني اليتيم عن الكفيل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة . رواه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنه الهيثمي في المجمع ، وصححه الألباني في صحيح الترغيب. قال الحافظ في الفتح: فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمداً. اهـ. وعليه، فمن أنفق على يتيم شهرا أو شهرين ثم استغنى اليتيم عن النفقة بالبلوغ أو الغنى أو ما شابه حصل له أجر كفالة اليتيم، وأما إن كان اليتيم ما زال في حاجة إلى نفقة فلا يأخذ الكفيل حينئذ الأجر كاملا لظاهر الحديث السابق، إلا أن تكون النفقة قد قصرت به ولا يجد ما ينفقه على اليتيم، مع حرصه على النفقة فيكتب له الأجر كاملا ـ إن شاء الله تعالى ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب، وقال صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف. رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه البخاري عن ابن عباس في سياق أطول، وروى عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل مقيماً صحيحا. قال الحافظ في الفتح : هو في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها، وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها، كما ورد ذلك صريحا عند أبي داود.اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني