الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليلة النصف من شعبان وما ورد فيها.

السؤال

من روى هذه الاحاديث وما صحتهاعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد.رواه الطبراني وابن حبان عن معاذ وحديث لايرد القدر إلاالدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة.0رواه الحاكم في المستدرك عن عائشةوماهو الرد على ماجاء من بدع في النصف من شعبان

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما ما سألت عنه من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويترك أهل الحقد.
فرواه بهذا اللفظ البيهقي في شعب الإيمان مع خلاف يسير في آخره وهو أن في رواية البيهقي " ويؤخر أهل الحقد كما هم"
وحكم عليه الإمام ابن الجوزي بالوضع في كتابه العلل المتناهية، ونقل قوله الحافظ ابن حجر وأقره.
أما رواية الطبراني وابن حبان عن معاذ فقد قال فيها المنذري في الترغيب والترهيب إسناده لا بأس به، وهي: "يطلع الله في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن"
لذلك استحب بعض الفقهاء قيام هذه الليلة لتعرض المؤمن إلى رحمة الله ومغفرته. وقد ذكر الإمام ابن تيمية أن طوائف من السلف كانوا يقومونها، وإنما كره بعض السلف الاجتماع لها في المسجد، وعدوا ذلك من البدع. أما ما يفعله كثير من المسلمين من إحداث صلاة فيها بعدد مخصوص وقراءة مخصوصة فهو بدعة محدثة. يقول الإمام النووي: الصلاة المعروفة بصلاة بالرغائب، وهي ثنتا عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكران قبيحان، ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب، وإحياء علوم الدين، ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل . اهـ. من المجموع.
والحديث الذي أشار إليه رحمه الله هو ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى في هذه الليلة خمس عشرة من شعبان مائة ركعة أرسل الله إليه مائة ملك، ثلاثون يبشرونه بالجنة، وثلاثون يؤمنونه من عذاب النار، وثلاثون يدفعون عنه آفات الدنيا، وعشرة يدفعون عنه مكائد الشيطان" وهو حديث باطل، كما قال الإمام النووي رحمه الله.
فينبغي للمسلم أن يحرص على الطاعة، والتخلي عن الشرك أكبره وأصغره، والصفح عن إخوانه ، ويجب عليه اجتناب المحدثات: فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. أما حديث لا يرد القدر إلا الدعاء وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة" فهما حديثان دمجا مع بعضهما في حديث واحد، الحديث الأول: "لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة" قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: رواه البزار والحاكم عن عائشة، وفي إسناده: زكرياء بن منظور وهو متروك، ورواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه، وقال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد.
قلت: وإبراهيم بن عراك هذا قال فيه ابن معين: ابن خثيم بن عراك كان الناس يصيحون به لا شيء، وكان لا يكتب عنه، سألت عنه أبازرعة فقال: منكر الحديث روى عدة أحاديث منكرة، وقال النسائي: متروك، فالحاصل أن الحديث ضعيف من طريقيه. والله أعلم
الحديث الثاني: "لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر" رواه الترمذي، وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن ثوبان مثله، وزاد "إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" ذكر ذلك الحافظ في التلخيص وسكت عنه، وهذا يعني أنه حسن، والله أعلم.
ومعنى الحديث -والعلم عند الله- أن الدعاء من جملة الأسباب التي رتب الله على فعلها مسببات، فهو سبب لجلب النفع ودفع الضر، فالدعاء بحصول الولد مثلاً هو من جملة الأسباب الأخرى لحصوله، وكذلك بالشفاء والنجاة وغير ذلك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم "لا يرد القضاء إلا الدعاء" هو المبالغة، لبيان عظمة نفعه بين جملة الأسباب المادية الأخرى، حتى كأنه يدفع القضاء المبرم، أو يقال إن المرء ربما يفعل أفعالاً توجب العقوبة فيوشك أن تقع به فيدعو الله فيرفعها، فالعقوبة مقدر وقوعها بعدم الدعاء، فلما دعا رفعت فكأن ذلك بمثابة رد القضاء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني