الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الأب ماله كله لابنته الوحيدة

السؤال

أنا عندي فلوس في البنك وعندي بنت واحدة هل ممكن أكتب الفلوس باسمها بعد استئذان الورثة الشرعيين في ذلك وللعلم الورثة موافقون ولا يريدون أي حاجة مني وهم أبي وأمي فقط الورثة وللعلم نصف الفلوس دية لزوجتي باعتبار أننا نصرف نصف الراتب ونضع النصف الباقي في البنك لأن زوجتي تعمل مثلي وتعودنا نشيل نصف الراتب لدروس البنت أو العمرة أو أي شيء نحتاجة في منزلنا، أفيدوني هل حقنا أنا وزوجتي أن نضع الفلوس باسمها ......نعم أو لا؟ وإذا كان (لا) ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع شرعا من تنازل أبيك وأمك أو غيرهما من ورثتك عن نصيبهم من تركتك لصالح ابنتك أو غيرها إن كانوا أهلا للتصرف، ولو حصل ذلك بطلب سابق منك أو من غيرك؛ لكن لا يكون هذا صحيحا معتبرا إلا إذا تم بعد موتك أنت، وحوز البنت له الحوز الشرعي الكامل، أما قبل هذا فإنه يكون مجرد وعد، فإذا حصل التنازل برضاهم بما سبق من ضوابط أصبح نصيبهم من التركة ملكا لها دون غيرها. وأما مجرد كتابتك لممتلكاتك باسم ابنتك فلا يسقط حق غيرها من الورثة في تركتك؛ إلا إذا كان ذلك هبة تامة مستوفية الشروط بحيث ترفع يدك عن المال فعلا، وتمكينها هي من التصرف فيه إن كانت أهلا للتصرف، فإن لم تكن أهلا له حزته أنت عنها وأشهدت على ذلك، ويتم الحوز بالفعل قبل حصول مرض مخوف للواهب، لما رواه مالك في الموطأ: أن أبا بكر رضي الله عنه وهب لابنته عائشة هبة ولم تقبضها حتى مرض مرض موته فرده وقال: إنما هو الآن مال وارث.

وتحصل الحيازة الشرعية من الوالد لولده الصغير الذي لا يحسن التصرف. وقال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة. ونقل صاحب مسالك الدلالة على الرسالة الإجماع على ذلك عن ابن المنذر.

والحاصل أنه لا ما نع من أن تهب من مالك لابنتك ما تشاء وتحوزه أنت لها إذا كانت غير بالغة رشيدة وتشهد على ذلك، وأما إن كانت أهلا للتصرف فلا بد من حيازتها للموهوب لأثر أبي بكر في الموطأ. وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 27394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني