السؤال
ما حكم بيع (ورقة منح أرض) لمواطن وهو وجهده في تطبيقها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الحق ممنوحاً له من الدولة ليستفيد منه بنفسه، لا ليعاوض عليه أو يتنازل عنه نظير مال، فلا يجوز له بيعه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
أما إذا كانت الدولة تملكه إياه وتطلق له التصرف فيه، فإنه يجوز له أن يتنازل عنه نظير مبلغ مالي، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 22157.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني