السؤال
هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة ؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها ؟
هل يحق لطبيب النساء الرجل أن يقوم بتوليد المرأة المسلمة ؟ وهل يجوز لخال المرأة الحامل أن يولدها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل للطبيب الرجل أن يقوم بتوليد امرأة إلا إذا لم توجد طبيبة أو قابلة تقوم بذلك، وخشي على المرأة أن يصيبها ضرر لا تحتمله. وقد سبقت الإجابة على مثل هذا السؤال في عدة فتاوى، فانظر الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 13756، 19439، 23681، 31419 ،47114 ، 55187. وعند الاضطرار إلى توليد الطبيب الرجل للمرأة، فلا شك أن الطبيب المحرم مقدم على الطبيب الأجنبي، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 4385. فراجعها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني