الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستنجاء بالماء المطلق والمائعات

السؤال

هل يشترط في ماء الاستنجاء ما يشترط في ماء الوضوء؟ شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاستنجاء إزالة ما بالمخرج من بول أو غائط، والذي عليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وهو الراجح عندهم إضافة إلى بعض الأحناف كون إزالة النجاسة من البدن أو الثوب لا تجزئ إلا بالماء الطهور؛ لقوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا {الفرقان:48}.

وعند بعض الحنفية وهو رواية عن الإمام أحمد جواز تطهير النجاسة بالماء المطلق، وبكل مائع طاهر تمكن إزالتها به، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى.

ولا شك أن من الورع والاحتياط في الدين الاقتصار على إزالتها بالماء الطهور الذي لا يجزئ الوضوء إلا به خروجا من خلاف أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 22555.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 32839.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني