السؤال
قمت بشراء منتج يباع بطريقة تسمى التسويق الهرمي أو الشبكي حيث أحصل عند شرائي المنتج على وكالة يمكنني بموجبها تسويق المنتج والحصول على عمولة (مبلغ محدد مقابل عدد محدد من الزبائن. وكذلك أحصل على عمولة عن كل 6 مشترين أحضرها زبائني وأن الشخص في قمة الهرم قد يحصل على أرباح هائلة تعادل أضعاف سعر المنتج شهريا مقابل عدد كبير من الناس في قاعدة الهرم لن يتمكنوا من تسويقه وقد سمعت فتاوى عن وجود شبهات في هذا النوع من التعامل عن شركات مثل بزناس وغولد كوست لكن الإختلاف هنا أن المنتج مفيد وعملي, وهو جهاز تسوقه شركة للاتصالات الدولية تكون عن طريقه تكلفة الاتصال الدولي نصف تكلفتها العادية لكن بجودة أتصال أقل علما أنني كنت سأشتري المنتج بنفس السعر حتى لو لم أكن متفائلا بالمردود الذي سأحصل عليه من تسويقه فهل يجوز لي تسويق المنتج إلى أصدقائي الذين أعلم أنه سيوفر عليهم كثيرا بعد بيان الشبهة في عائدات التسويق, علما أن معظم الناس يقومون بالدعاية لأرباح التسويق وليس للمنتج نفسه؟ وهل يجوز لي أخذ عمولة عن التسويق لهم إذا قاموا بالشراء بهدف شراء المنتج نفسه وليس بهدف التجارة والتسويق؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز شراء هذا المنتج أو تسويقه، بغرض الحصول على عائدات التسويق الهرمي، لأن هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 35492.
ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز، مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق. فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به، دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته، فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له.
وليس في الفتوى المذكورة ما يدل على جواز التسويق الهرمي، لأن ما فيها هو جواز أخذ المال من إحدى شركات بيع الذهب مقابل القيام بجلب الزبائن لها، وهذا ما يعرف في الفقه الإسلامي بالسمسرة. وهي جائزة لأنها أجرة على عمل مباح. أما التسويق الهرمي فإنه يخلتف عن ذلك، فإن المشترك يحصل فيه على مال من غير عمل، وهوالمال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه، وهذا لا وجه له، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى وقوعه في كثير من المحظورات الشرعية والتي نبهنا عليها في عدة فتاوى، انظر منها ـ على سبيل المثال ـ الفتوى التي سبقت الإحالة عليها والفتوى رقم:19359.
والله أعلم.