السؤال
ورد في الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما" فهل يحرم هذا أم يكره فقط ؟ وهل قال أحد إنه حرام ؟ وهل لو لم يجد الرجل مكانا يجلس فيه هل يجب عليه أن يجلس و لو على الأرض؟جزاكم الله خيرا
ورد في الحديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما" فهل يحرم هذا أم يكره فقط ؟ وهل قال أحد إنه حرام ؟ وهل لو لم يجد الرجل مكانا يجلس فيه هل يجب عليه أن يجلس و لو على الأرض؟جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه كراهة الانتعال حال القيام، ولكن أهل العلم فسروا الكراهة بخشية المشقة أو العنت؛ كما جاء في مصنف عبد الرزاق قال: إنما يكره أن ينتعل الرجل قائما من أجل العنت.
وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن الإمام أحمد أنه قال: الانتعال قائما لم يثبت فيه شيء، ثم قال: وروى أبو محمد الخلال عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتعل قائما وقاعدا.
وعلى هذا، فالأمر واسع، وبإمكان المسلم أن ينتعل قائما ولو كان يجد مكانا يجلس فيه للاتتعال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني