السؤال
سألني أحدهم .. بخصوص أنه جامع زوجته قبل أن تقص شعرها في آخر العمرة .. وأنه حصل معه هذا الأمر مرتين في عدة سنوات .. ولم يعمل أي كفارة إلى الآن .. ماذا عليه ؟مع الشكر.
سألني أحدهم .. بخصوص أنه جامع زوجته قبل أن تقص شعرها في آخر العمرة .. وأنه حصل معه هذا الأمر مرتين في عدة سنوات .. ولم يعمل أي كفارة إلى الآن .. ماذا عليه ؟مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجماع المذكور يترتب عليه ذبح شاة في الحرم ويوزع لحمها على فقرائه، لكن إن كان الزوج قد أكره زوجته على الجماع فالشاة عليه. وإن طاوعته الزوجة في ذلك فالدم عليها هي، قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد فيمن وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها تذبح شاة قيل: عليه أو عليها قال: عليها هي. وهذا محمول على أنها طاوعته فإن أكرهها فالدم عليه. انتهى. وبالتالي فالواجب في هذه الحالة دمان أقلهما شاتان تذبحان في الحرم وتوزعان على الفقراء من أهله. ولا مانع من توكيل من يقوم بذلك نيابة عن من وجب عليه ولو كان ذلك عن طريق الاتصال بالهاتف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني