السؤال
إذا قال الرجل لزوجته إذا دخنت فأنت طالق وهو تزوجها وهي تدخن وهو أيضا يدخن وأهله، فقط حكم القوي، مع العلم بأنها مدمنه تدخين وصارت حياتها نكدا.(وصارت تكره زوجها لأنه خدعها في أيام الخطوبة سألته عن التدخين قال هذه حرية شخصية إن شاء الله تتركي)، بعد الزواج يقول لها أنا دفعت لك مهرا كبيرا... يعتقد أنه اشترها كلمة على كلمة... بعد 6 شهور من الزواج... لو دخنت أنت طالق، انفجعت هي، أحست أنه يريد أن يطلقها بطريقة ملتوية بدون ما يدفع ولا شيء لأنه عارف أن رأسها صخر وعنيدة في بعض الأمور منعها التلفزيون قالت لا توجد مشكلة كله قلة أدب... منعها الخروج إلا مع أمه قالت ليست مشكلة مثل أمي... لو اتفقوا على شيء قدام أهله يصير ليس هو نفس الشخص قرفت منه..... مع العلم بأنها والله تحبه من قلبها تذل نفسها لإرضائه... تدلعه.. تحبه.. مرتبة في نفسها وبيتها لكن هو للأسف متعلق بأمه لأبعد درجه وأمه، الله يسامحها،المهم يا سيدنا الشيخ أنا ما أريد أرجع للدخان بل مجرد أريد أن أفضفض وهذا ما يمنع أنك تجاوب على سؤالي، هل إذا دخنت وهي مهدده بالطلاق يقع الطلاق ويسقط حقها الشرعي من مهر وعفش ومؤخر صداق، ألا يعتبر هذا تهديدا ويندرج تحت اليمين، مثلا لو قال.. لو شاهدت التلفزيون أنت طالق... وهو يشاهد.... لو رحت عند أهلك طالق.. يعني يضيق عليها لترتكب الأخطاء ويتهرب من المسؤوليات، الآن هي تركت المنزل طفح عندها الكيل وراحت عند أهلها بعد سنتين من العذاب والتخويف والتهديد وأمه العقرب... لا حول ولا قوة إلا بالله... تقول لا تحسبي أنه أنت آخر بنت راح أزوج ولدي غيرك لو أبيع كل ذهبي.. تتدخل بأتفه شيء حتى لو كانت في غرفتها تبكي تدخل وتقول أنت لماذا تبكين لا تبكي عندنا؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتدخين محرم في شريعة الإسلام وذلك لما فيه من الأضرار والمساوئ، والتي بينا طرفا منها في الفتوى رقم: 1671، والفتوى رقم: 1819.
وإذا علمت أن حكم الله في التدخين التحريم فلا يجوز لك فعله، ويتأكد ذلك أكثر إذا كان الزوج قد أمرك بتركه لأن طاعته واجبة عليك في المعروف، ومن المعروف النهي عن المنكر، وكون الزوج ينهاك عن ترك الدخان ويشربه هو فلا ريب أن هذا الفعل منه ليس من الحكمة، لكن مع ذلك فإن أهل العلم نصوا على أنه يجب النهي عن المنكر وإن كان الشخص غير ممتثل، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً فليغيره... الحديث. قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه؛ بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه، فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. انتهى.
وعلى هذا.. فالواجب عليك ترك شرب الدخان طاعة لله تعالى ثم امتثالاً لأمر زوجك لأن طاعته من طاعة الله تعالى، ولتعلمي أنك إن أقدمت على شربه فإنك بذلك تعرضين نفسك للطلاق لأن زوجك علق طلاقك على ذلك، وجمهور أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إن كان الحلف لمجرد الحث والمنع فلا يلزم به طلاق وإنما كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 18528.
وإن حدث حنث ووقع الطلاق على رأي الجمهور فإن حقك في الصداق لا يضيع، وكذا العفش إذا كان ملكا لك، وضماناً لحسم الأمر ورفعاً للخلاف في ذلك عليك أن ترفعي أمرك إلى القاضي ليعطيك حقك إذا لم يعترف به هذا الرجل.
والله أعلم.