الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مس عورة الابن المعاق هل ينقض الوضوء

السؤال

أم تسأل:
لها ابن يعاني من إعاقة عضوية وهي التي تعتني به وفي العديد من الأحيان تقوم بالاطلاع على عورته مع العلم أنه شاب بالغ وفي كامل مداركه العقلية ولا يمكنه القيام بالعديد من الأمور كالتطهر إثر قضاء الحاجة, تغيير ملابسه...
وتسأل هل عند اطلاعها على سوءته ينتقض الوضوء وهل ينتقض الصيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يطلع على عورة آخر إلا في حالة الضرورة ما لم يكن زوجا مع زوجته أو العكس، أو كان المطلع عليه صبيا، ولكن إذا دعت الضرورة لمثل هذا بأن كان الشخص معاقا لا يستطيع القيام بحاله فهنا تكون المسألة من باب الضرورات التي تبيح المحظورات وعليه، فلو تولى حال هذا الابن والده أوأحد إخوته إن كان له إخوة أعنى يتولون إزالة الأذى عنه مع التحرز من النظر إلى غير ما لا بد من نظره، ومع التحرز أيضا من المباشرة باليد بل يضع من يريد استنجاءه مثلا خرقة على يده لتباشر جسده فإن وجد هؤلاء أو أحد منهم فهم أولى، لأنه أخف من نظر المرأة وإن لم يوجد فللأم أن تتولى ذلك بالشروط المذكورة ولا ينتقض وضوؤها برؤية عورته بل ولا بملامستها ما لم تقصد بلمسه لذة وتجدها وهو شيء غير معتاد من أم تجاه ابنها، وقد ذكر الشيخ محمد عليش في منح الجليل على مختصر خليل وهو يذكر ما لا ينتقض به الوضوء: ولا لذة بمحرم. قال ابن رشد والمازري وعبد الوهاب إن قصدها ووجدها فقط نقضت وإن قصدها ولم يجدها فلا تنقض إلا إذا كان شأنه ذلك لدناءة خلقه وهذا هو المعتمد. انتهى. هذا عند المالكية، وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مس الذكر ينقض الوضوء سواء كان ذكره أو ذكر غيره، وسواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، وعليه، فإن الأحوط لهذه الأم إذا لمست ذكر ابنها مباشرة أن تتوضأ خروجا من الخلاف.

وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35457

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني