السؤال
أنا شاب من سكان فلسطين.. حدث وأن صليت الجمعة ذات مرة خلف إمام يخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي ويتعاون مع المخابرات.. ما هو موقف الشرع من ذلك، وهل صلاتي جائزة أم أن علي إعادتها، أرجو منكم شرحا مفصلا في هذا الموضوع خاصة وأني سمعت أن الصلاة تجوز خلف الفاسق, كما صلى سعيد بن جبير خلف الحجاج..؟ وأشكركم سلفا، وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الإمام المذكور يفعل ما ذكرت لحظ دنيوي فإنه فاسق، وصلاة الجمعة تصح خلف الفاسق. ومن أهل العلم من يقول بإعادتها، ففي الفروع لابن مفلح وهو حنبلي أثناء كلامه على إمامة الفاسق: ويصلي خلفه الجمعة على الأصح، وعنه: ويعيد، واحتج في رواية المروذي بقوله عليه السلام: يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعاً، فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي، وإن لم يكن كانت تلك الصلاة ظهراً أربعاً. انتهى.
وفي بريقه محمودية للخادمي وهو حنفي: وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر- بفتح الباء- أي صالح، فإن السلف كانوا يقتدون بالحجاج في الجمعة وغيرها، لكن أصل الجواز لا ينافي كراهة إمامة الفاسق. انتهى.
وعليه؛ فصلاتك للجمعة صحيحة إن شاء الله تعالى، وإن أعدتها ظهراً فذلك أبرأ لذمتك وأقرب إلى الورع والاحتياط في الدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي وغيره.
والأولى في حقك أن تصلي الجمعة خلف إمام سالم من الفسق إن استطعت إلى ذلك سبيلا.
والله أعلم.