السؤال
كنا نعطي زكاة الفطر نقودا جهلا بالحكم فما العمل هل نقضي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم: 929 أن مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد أن زكاة الفطر تخرج من الطعام الغالب عند أهل البلد، وتخرج صاعا عن كل حر مسلم وعن كل من تلزمه نفقته، وأن أبا حنيفة يقول بجواز إخراجها قيمة بدلا من الطعام، وهو اختيار شيخ الإسلام إن دعت لذلك حاجة، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 6372.
وهذا القول الأخير هو الذي نختاره. وعليه، فلا داعي للقضاء عما فات، وأما في المستقبل فينبغي إخراجها طعاما حيث لا حاجة تدعو لدفعها -نقوداً- وفاقاً للجمهور.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني