الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المرور بالشاة المذبوحة على المصاب

السؤال

لقد جرت العاده في منطقتنا باليمن عندما يصاب الإنسان بضر كالسقوط من أعلى أو أي حادث فأن أهله يقومون بذبح شاه ويقولون هذه فدية عليه بعد أن يمرروها عليه ويتلمسها بيديه ثم يرمون بعضا من لحمها ويقولون إنه للشيطان لكي لا يصاب هذا الشخص مره أخرى بسبب الشيطان ويقسمون الباقي على جيرانهم، فما حكم مثل هذه الأعمال وهل هي باطله أم أنه لا ضرر فيها؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم أمة المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذبح لشكر الله على نعمة سلامة المصاب أو للتصدق عنه مشروع إذا كان الذابح ذبح لله. ويحرم إذا كان ذبح للشياطين لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله.. فإن قصد الذابح تعظيم المذبوح له والتقرب له وقع في الشرك. قال النووي في شرح مسلم: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله، كمن ذبح للصنم والصليب أولموسى أولعيسى أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح قبل ذلك مسلما صار مرتدا بالذبح.اهـ. وأما المرور عليه بالشاة فهو من أعمال المشعوذين التي يتعين العدول عنها. وأما رمي اللحم للجان فإن قصد التصدق عليهم فإنه لم يأت الأمر من بابه فالمشروع في التصدق باللحم على الجان المسلمين أن يأكل المسلم ما على العظم من اللحم، ثم يسمى عليه ويرميه بنية التصدق عليهم. ففي صحيح مسلم أن الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. وأما رميه هكذا ففيه عدة محاذير منها؛ إضاعة الطعام، وأخطر من ذلك التقرب للجان وطاعة المشعوذين فيما يتقولونه من الباطل، وانظر الفتوى رقم: 22446. وراجع في دفع أذى العين والجان الفتويين التاليتين: 19782، 58076.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني