الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النيابة في الحج عن الأم العجوز والمتوفاة

السؤال

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أما بعد
والدتي تبلغ سن 83 و في صحة هشة [الأب متوفى] استطاعت أن توفر بعض المال بحيث إنه يقترب من المبلغ المطلوب لأداء مناسك الحج، لكنها قالت لي بأنها لن تستطيع أداء هذا الواجب بسبب مرضها، فأمرتني بأن آخد المال وأضعه في حسابي، و قالت إذا توفاها الله يكون هدا المال من نصيبي, فقلت لها إذا حدث العكس و توفني قبلك، قالت يكون لأولادك،
فما رأي الشرع في هذا الموضوع، فأرشدوني إلى أمثل الحلول بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من عجز عن الحج لكبر سنه أو مرضه المزمن الذي لا يرجى برؤه وكان له من المال ما يحج عنه به فإنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه من ماله، فإن مات قبل أن يفعل ذلك وجب على وارثه أن يخرج عنه من ماله ما يحج عنه به سواء أوصى بذلك أو لم يوص.

لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي نذرت أن تحج فلم تجج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.

وللمزيد من التفصيل وأقوال العلماء في الموضوع نرجو الاطلاع على الفتويين: 28842، 7019.

وعلى هذا، فعلي والدتك إن كانت على قيد الحياة أن تنيب من يحج عنها، فإن ماتت وجب عليك أن تحج بالمال المذكور عن أمك أو تنيب من يقوم عنها بذلك، فإذا بقي شيء من المال بعد ذلك فإنه يعتبر تركة على جميع ورثتها في حال وفاتها، فإن أوصت لك به أو لغيرك من الورثة فإن الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.

أما إذا أوصت به لغير وارث فإن الوصية لازمة بالثلث، وما زاد على الثلث لا تنفذ به الوصية إلا برضى الورثة بالشروط السابقة.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: 2333.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني