السؤال
من كان عليه كفارة يمين وكفرها بصيام ثلاثة أيام وبعد الصيام بثلاثة أيام قدر على إطعام عشرة مساكين فهل يجزئ الصيام أو أقوم بإطعام عشرة مساكين؟
من كان عليه كفارة يمين وكفرها بصيام ثلاثة أيام وبعد الصيام بثلاثة أيام قدر على إطعام عشرة مساكين فهل يجزئ الصيام أو أقوم بإطعام عشرة مساكين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عجز عن كفارة اليمين بواحدة من خصال الكفارة الثلاثة المخير فيها وهي الإعتاق والإطعام والكسوة فصام ثلاثة أيام وأتمها ثم أيسر بعد ذلك فلا يجب عليه أن يعود للتكفير بواحد منها باتفاق العلماء، لأنه قد برئت ذمته من الكفارة بالتكفير بالصوم وهذا واضح جلي قال الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}. واختلف العلماء فيمن شرع في الصوم فقدر على غيره قبل إتمامه قال ابن قدامة في المغني: إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، لم يلزمه الرجوع إليها. روي ذلك عن الحسن وقتادة، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي عن النخعي والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدها، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع ثم قال رحمه الله: إن أحب الانتقال إلى الأعلى فله ذلك في قول أكثرهم ولا نعلم خلافا إلا في العبد إذا حنث ثم عتق. اهـ.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني