السؤال
هل يجوز للمرأة وضع المكياج (الزينة) في المسجد بعد أداء الفريضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مجرد استعمال هذه المواد في المسجد قد لا يكون مخلاً بآداب المسجد إلا إن هذا النوع من التزين مثل تحمير الوجه الذي نص النووي وغيره من علماء الشافعية على منعه لغير المتزوجة، والمتزوجة أيضاً إن فعلته بغير إذن زوجها وبإذنه يجوز لها، قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأما تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع فإن لم يكن لها زوج أو كان وفعلته بغير إذنه فحرام وإن أذن جاز على الصحيح. انتهى، وعليه فلا فرق بين وضعه في المسجد أو غيره من حيث النهي عنه بغير إذن الزوج.
وإن كان أخف من تحمير الوجه فإنه مثل سائر الزينة يجوز للمتزوجة وغيرها، لكن بشرط عدم إبدائها لغير الأزواج والمحارم، ومما يجدر التنبيه عليه هو أن المرأة لا يجوز لها أن تتزين وتخرج من بيتها ما لم تكن ساترة جميع ما يخشى منه الفتنة، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 59989، 4052، 50726.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني