الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستمتاع بالزوجة بعد العقد

السؤال

جاء في ردكم على سؤال حول استمتاع الرجل العاقد لقرانه بزوجته التي لم يدخل بها ما معناه أنها زوجته شرعا ويجوز له الاستمتاع بها مع مراعاة العرف.
والسؤال إن كان العرف يمنع ذلك وحصل الاستمتاع بها فهل يأثم العاقد شرعا كمن ارتكب محرما ؟
وفى مثل حالتي فإني عاقد لقراني منذ سنتين ولظروف تعليم زوجتي التي لم أدخل بها, أهلها يرفضون الدخول بها حتى تكمل الدراسة وإن كان هناك اتفاق بيني وبينها على أنها لا تمانع الدخول حاليا ولكن لرضا الأسرة فهي نازلة على رغبتهم وهي تعاني ما أعانيه.
هل يحق لي ولها الاسمتاع صيانة لنفسي من الزلل وغضا لبصري وحفظا لفرجي .
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرناه من مراعاة العرف لا يلزم منه حرمة التمتع بالزوجة المعقود عليها عقدا صحيحا مستوفيا الشروط بما في ذلك الوطء والخلوة وغيرهما من الأمور المباحة للزوج من زوجته، وانظر الفتوى رقم: 2940.

ونشير هنا إلى أن القصد من مراعاة العرف تجنب عدم التسبب في الخلاف بين الزوج وأهل زوجته عند علمهم بحصول ذلك، لأن الناس تعيرهم بحصول ذلك من ابنتهم.

على أن من حق ولي المرأة أن يمنع من الدخول بها حتى يسلم لها المهر الحال، والخلاصة أن الاستمتاع بالزوجة بعد العقد عليها جائز في حد ذاته، ولا حرج فيه، لكنه إذا ترتب عليه أمر آخر من الأمور التي تسبب النزاع والخصام لكونه في وقت أو مكان يخالف عادة المجتمع فإن الأولى تجنبه سدا لذريعة الخلاف والشحناء، كما أنه إن كان قبل دفع ما اتفق على تعجيله من الصداق وبدون موافقة ولي المرأة الصغيرة فإنه يكون اعتداء على حقه، إذ له الحق في المنع منه حتى يدفع له المهر الحال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني