السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدى أنا صاحبة الفتوى رقم 272162 سيدى يوجد جزء من سؤالى لم تجب عليه وهو كان اتفاقنا أنا وزوجي على أنه إذا أخذ مني أي مبلغ من المال سوف يرده لي ولكن حالته المادية لا تسمح .... هل يجوز لي أن أخصم من دينه لي من خلال زكاة المال التي أخرجها على المال الذي أدخره في البنك بتوضيح (أنا أخرج على المال الذي أدخره في البنك زكاة للمال وأساعد بها زوجي أحيانا في سداد ديونه أو في عمله الخاص لأنه يحتاج إلى سيولة من المال فهل يجوز لي أن أقوم بخصم دينه لي من خلال زكاة المال يعني بدلا من أن أقوم بدفعها أقوم بخصمها من رصيد دينه لي.
وشكراً.