السؤال
مجموعة من الرجال يصلون جماعة في العمل، فهل يشترط الأذان والإقامة قبل الصلاة أم الإقامة وحدها تكفي وتصح الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
مجموعة من الرجال يصلون جماعة في العمل، فهل يشترط الأذان والإقامة قبل الصلاة أم الإقامة وحدها تكفي وتصح الصلاة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأذان بالنسبة لهذه الجماعة مستحب لأجل إعلام أفراد المجموعة بدخول وقت الصلاة ، ولأجل تنبيههم إلى الاستعداد لها بالطهارة، ولما في الأذان من الأجر العظيم، قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه: أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال: أبو سعيد سمعته من رسوله الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ: واستدل به الرافعي للقول الصائر إلى استحباب أذان المنفرد وهو الراجح عند الشافعية بناء على أن الأذان حق الوقت. انتهى.
وقال القاضي عياض: مضمن الإعلام في الأذان دخول الوقت والدعاء للجماعة ومكان صلاتها وإظهار شعائر الإسلام. انتهى.
ومحل الشاهد من الحديث ومن كلام الحافظ والقاضي عياض هنا إنه إذا كان المنفرد مأموراً بالأذان فالجماعة أولى، لكن الأذان لا يوصف بأنه شرط في الصلاة بل هو سنة أو مستحب، ولا تبطل الصلاة بتركه، وقد ذكر بعض الفقهاء أن الجماعة إذا لم تكن تنتظر الزيادة لا تطالب بالأذان، لكن الأكثر على استحباب الأذان حتى للمنفرد الذي يصلي وحده. وبإمكانك مطالعة الفتوى رقم: 46571.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني