السؤال
سؤالي هو أن هناك شفقان شفق أحمر وشفق أبيض ،فما مدة كل منهما من بداية الغروب؟ وإذا كانت هناك مدة معينة لكل منهما هل تتغير هذه المدة من حين إلى حين أم ثابتة على مدار العام؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير
سؤالي هو أن هناك شفقان شفق أحمر وشفق أبيض ،فما مدة كل منهما من بداية الغروب؟ وإذا كانت هناك مدة معينة لكل منهما هل تتغير هذه المدة من حين إلى حين أم ثابتة على مدار العام؟ ولكم جزيل الشكر والتقدير
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي يتلخص من كلام جمهور الفقهاء أن الشفق الذي إذا غاب يدخل وقت العشاء الآخرة هو الشفق الأحمر، والشفق الأحمر يغيب أولاً ويبقى الأبيض، ولا عبرة به إلا في الأمكنة التي يستتر فيها الأفق. قال ابن قدامة في المغني: لا خلاف في دخول العشاء بمغيب الشفق، وإنما اختلفوا في الشفق ما هو، فمذهب إمامنا رحمه الله أن الشفق الذي يخرج به وقت المغرب ويدخل به وقت العشاء هو الحمرة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية إلى أن الشفق هو البياض. ثم قال ابن قدامة رحمه الله: إذا ثبت هذا فإنه إن كان في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق فمتى ذهبت الحمرة وغابت دخل وقت العشاء، وإن كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال استظهر حتى يغيب البياض ليستدل بغيبته على مغيب الحمرة فيعتبر غيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه. انتهى.
وقد ذكر النووي ما بين المغرب والعشاء. قال: قيل إن ما بين المغرب والعشاء نصف سدس الليل، فإن طال الليل طال نصف السدس، وإن قصر قصر. قال: وقال صاحب التتمة: في بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم. انتهى.
فتبين من هذا أن مدة بقاء الشفق الأحمر تختلف باختلاف طول الليالي وقصرها
وأما الشفق الأبيض أو ما يسمى بالبياض فلم نجد من تعرض لمدته إلا ما نقل الحطاب عن عياض قال: روي عن الخليل بن أحمد أنه قال: رقبت البياض فوجدته يبقى إلى ثلث الليل، وفي مختصر ما ليس بالمختصر إلى نصف الليل، فلو رتب الحكم لزم تأخير العشاء إلى نصف الليل أو آخره. انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني