السؤال
أنا رجل متزوج منذ 4 سنوات ورزقنا الله طفلين.. قمت بتطليق زوجتي إثر مشاجرة نشأت بيننا... وبعد 50 يوما من تاريخ الطلاق وبداية العدة, فاجأتني زوجتي بأنها قد حاضت حيضتها الثالثة!! إن زوجتي ليست من النساء اللاتي يعانين من عدم انتظام الحيض, بل يأتيها الحيض عادة كل 28-30 يوم!! ولكنها فى الأونة الأخيرة, وبناءاً على نصيحة الطبيب كانت تستخدم دواءا له تأثير على هرموناتها مما قد يكون سببا في سرعة حيضها.. وسؤالي هو هل يعتد بتلك الحيضات الثلاث في هذه المدة القصيرة نسبيا مع الأخذ في الاعتبار الأدوية التي كانت تستخدمها، وما العمل إذا أردت مراجعتها حرصا على مصلحة الأطفال، هل يكون ذلك بعقد ومهر جديدين، لقد أفتى لي أحد المشايخ بأنه أخذاً بالاحتياط أعقد عليها من جديد، ولكن لن يكون عقدا مكتوبا وإنما عقدا شفويا بحضور شاهدين اثنين, فهل هذا يجوز، أفيدوني؟ جزيتم عنا خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة المدخول بها إذا طلقت وكانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء، لقول الله تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ {البقرة:228}، وقد سبق لنا أن بينا أن المراد بالقرء هو الحيض في الفتوى رقم: 10424 فراجعها.
وقد سبق لنا أيضاً بيان أن أقل الطهر بين حيضتين هو خمسة عشر يوماً، فراجع الفتوى رقم: 40142، والفتوى رقم: 24241، وللمزيد من الفائدة حول مدة الحيض راجع الفتوى رقم: 7433.
ولا يؤثر في هذا الحكم كون سبب تغير المدة هو الدواء، بل الضابط في ذلك هو ما ذكرناه من عدم نقصان مدة الطهر عن خمسة عشر يوماً، وراجع الفتوى رقم: 42632.
وعليه؛ فإذا كان بين كل حيضتين من الحيضات الثلاث لمطلقتك خمسة عشر يوماً أو أكثر فإن مدة القروء الثلاث قد انتهت.
وأما الدم الذي ينزل بعد مدة أقل من ذلك، فلا يعتبر حيضاً، بل هو دم استحاضة، ولا يعتبر قرءاً، فإذا انتهت القروء الثلاث فإن مطلقتك تصبح أجنبية عنك، وحكمها حكم غيرها من الأجنبيات، فيحرم عليك النظر إليها أو الخلوة بها، إلا بعد عقد جديد.
وما دمت راغباً في إرجاعها، وهذا ما ننصحك به مراعاة لمصلحة أبنائكما، فلا بد من توفر أركان وشروط عقد النكاح في العقد الجديد، إذ يشترط فيه ما يشترط في العقد الأول، ولمعرفة أركان وشروط عقد الزواج راجع الفتوى رقم: 7704.
وليس من شروط صحة الزواج كتابة العقد، بل العقد صحيح بدونها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 23847، والفتوى رقم: 30561.
والله أعلم.