السؤال
بحثت كثيرا في موقع Islam-Online عن حكم بطاقات الائتمان الصادرة عن بنوك ربوية مع الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح، ووجدت أن هناك من حرمها مثل مجمع الفقه الإسلامي وهنالك من حللها (مع التأكيد على الالتزام بتسديد قيمة المشتريات ضمن فترة السماح) مثل د. يوسف إبراهيم يوسف (فتوى رقم 32359) و د.أحمد عبد الكريم نجيب (فتوى رقم 69072) والدكتور الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي (فتوى رقم 124396). ولي سؤالان:1) هل يجوز الأخذ بفتوى التحليل أم لا؟2) إذا كان ذلك جائزا، فهل يجوز القيام بعملية السحب النقدي مع أخذ العلم بالتالي: - أن العمولة المأخوذة هي 4% من قيمة المبلغ المسحوب (أو 4 دنانير إذا قل مبلغ السحب عن 100 دينار).- إن هذه العمولة يتم فرضها سواء كان الحساب مكشوفا أو لا.- إن هذه العمولة هي نفسها التي يتم تقاضيها من التاجر لقاء المشتريات التي تمت من خلال البطاقة الائتمانية.- أفتى الدكتور على محيي الدين القره داغي بجواز استخدام بطاقة الفيزا في السحوبات النقدية مع أخذ البنك لعمولة على السحوبات مقدارها أربعة بالمائة إذا كانت البطاقة صادرة عن بنك إسلامي (فتوى رقم 7922) باعتبار أن ما يأخذ هو في مقابل الأجهزة والحراسة وهي تدخل شرعا في باب الوكالة بالأجر فهل يجوز تعميم هذه الفتوى على البنوك الربوية آخذين بعين الاعتبار ما قد سلف ذكره.
مع العلم أن لدي بطاقة ائتمانية وقمت باستخدامها خلال العامين السابقين وبفضل الله فإني لم أدفع قرشا واحدا فائدة تأخير (أي أني إلتزمت بالتسديد خلال فترة السماح) علاوة على ذلك فإن البنك المصدر للبطاقة لم يطلب أن أفتح حسابا لديه ولم يأخذ أي ضمان (تم إعطائي البطاقة وتحديد سقف الائتمان بناء على راتبي الشهري فقط).
وجزاكم الله خيرا على جهودكم ودمتم ذخرا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.