السؤال
أعمل بصيدلية وتحدث لي مشكلة وهي الصلاة في المسجد فى جماعة، حيث يقول لي صاحب العمل أن الوقت لا يسمح بالذهاب للمسجد وحجته فى ذلك أن الصيدلية خدمة إنسانية، حيث من الممكن أن يأتي شخص مريض ويحتاج لعلاج فوري، ويقول لي إن الصلاة فى الصيدلية جائزة ما دام العمل لا يسمح بالصلاة في المسجد، ولكني غير مقتنع، أرجو منكم إفادتي؟ وجزاكم الله خيراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم هو أن الصلاة في الجماعة واجبة على كل رجل مسلم مكلف غير معذور، وقد ذكر العلماء في أعذار التخلف عن الجماعة الخوف على المال الذي له بال، ويستوي في ذلك ماله ومال غيره، وكذلك المريض، قال الشيخ أحمد الدردير عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي وهو يذكر أعذار التخلف عن الجمعة والجماعة: وعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر أو جذم ومرض وتمريض، لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي بتركه وحده الضيعة.. وقال خليل أيضاً ممزوجاً بشرح الدردير: وخوف على مال له بال ولو لغيره. انتهى، إضافة إلى الأعذار المبينة في الفتوى رقم: 9495
فهذه الأعذار المبيحة للتخلف مبنية على الخوف على المال أو النفس أو مال الغير أو نفسه، وقد ذكر العلماء أنه إذا دار الأمر بين فوات وقت الصلاة أو هلاك نفس فإن إنقاذها يقدم على الصلاة، قال عز الدين بن عبد السلام في قواعد الأحكام: المثال الثامن: تقديم إنقاذ الغرقى المعصومين على أداء الصلوات لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله أفضل من أداء الصلاة، والجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم يقضي الصلاة، ومعلوم أن ما فاته من أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ نفس مسلمة من الهلاك. انتهى.
وعليه؛ فإن كان الغالب أن يأتي المرضى في حالة حرجة إلى هذه الصيدلية في أغلب الأوقات أو كنتم تتوقعون إتيانهم إليها، فالظاهر أن هذا عذر من أعذار التخلف وخصوصاً إذا لم يوجد في المنطقة غير هذه الصيدلية.
أما إذا كان ذلك نادراً أو كان يوجد غيرها فهنا يكون الاحتمال ضعيفاً ولا يعتبر عذراً، وهذا وننبه إلى أنه يمكن للموظف أن يصلي في الصيدلية مع رجل أو رجلين فيحصل فضل الجماعة مع القيام بالعمل، فقد تقدم في الفتوى رقم: 23225 أنه لا مانع من أداء الصلاة جماعة في غير المسجد.
والله أعلم.