الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجه لزوم الإذن للمرأة في صلاة النوافل والخروج للمسجد

السؤال

يقول بعض الشيوخ أن من حق الرجل منع زوجته من ممارسة العبادات التي ليست فرضا فأنا أريد أن أتأكد من تلك المعلومه فقد منع الرسول (صلى الله عليه وسلم) الرجال من منع أزواجهم من الخروج للمسجد للعبادة فكيف يحل للرجل منع الزوجه من صلاة النوافل مثلا، ولا يحل له منعها من شيء ستخرج منه من البيت ؟ كما أن هذه العبادات ستقابل بها الله يوم القيامه كيف له الحق أن يتدخل ؟ وكيف يكون منع الزوجه الكتابية من ممارسة عقائد دينها حرام ومنع الزوجة المسلمة من ممارسه عقيدتها حلال ؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته المسلمة من أداء الفرائض كالصلوات الخمس وصوم رمضان وقضائه والحج الواجب أو نحو ذلك من الواجبات المتحتمه. أما النوافل من ذلك فليس للمرأة التطوع بالصوم إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه.

وأما نوافل الصلاة فمن أهل العلم من ألحقها بالصوم فليس لها أن تتنفل إلا بإذنه، ومنهم من أجاز ذلك لأنه لا يمنع الزوج من حقه في الاستمتاع لقصر وقته. وراجع الفتوى رقم: 50244. والفتوى رقم: 29075. ووجه لزوم الإذن للمرأة في هذا أن حق الزوج في الاستمتاع فرض على المرأة، بينما قيامها بتلك العبادات مستحب، والفرض مقدم على غيره عند التعارض. ولو أراد الزوج منع زوجته من الخروج إلى المسجد أو إلى غيره من الأماكن الأخرى التي لا تلجئها ضرورة في الخروج إليها لكان من حقه منعها من الخروج. ولا يتعارض هذا مع حديث مسلم الذي أشار السائل إلى مضمونه، ولفظ الحديث: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذلك لأن من أهل العلم ومنهم النووي صرحوا بأن هذا النهي محمول على التنزيه أو إلى غير المتزوجات، قال النووي في كتابه المجموع: فإن منعها لم يحرم عليه هذا مذهبنا. قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء. وهذا المنع تستوي فيه المسلمة والكتابية إذا أرادت الخروج إلى كنيستها أو تمارس أمرا فيه إخلال بحق زوجها في الاستمتاع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كانت زوجته ذمية فله منعها من الخروج إلى الكنيسة، وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله. اهـ.

هذا ونشير إلى أن طاعة المسلمة لزوجها من أجلِّ العبادات التي تنال عليها أعظم الدرجات، وكذلك من أسباب دخول الجنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. رواه أحمد وابن حبان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني