السؤال
هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها؟ هل يجوز الطلاق إذا أصرت على ذلك؟
هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل بدون إذن زوجها؟ هل يجوز الطلاق إذا أصرت على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أهداف النكاح المهمة ومقاصده العظيمة حصول الذرية وتكثير النسل، ويشهد لذلك النهي عن التزوج بالمرأة العاقر كما في النسائي وغيره وصححه الألباني من حديث معقل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للرجل العزل عن الحرة إلا بإذنها وذلك لحقها في الولد ، قال صاحب الإقناع: ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها. قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال الشافعي: وليس له العزل عن الحرة إلا بإذنها، وقد روي في هذا الباب حديث مرفوع في إسناده ضعف ولكن إجماع الحجة على القول بمعناه يقضي بصحته. وبهذا يعلم أنه لا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها ومع توفر ضوابط مذكورة في الفتوى رقم: 636 . لأنه إذا كان ذلك محرما في حق الزوج فهو في الزوجة من باب أولى، فإن أصرت الزوجة على اتخاذ أسباب منع الحمل من غير إذن الزوج لها بذلك وعلمت كراهيته فهي عاصية يجري فيها حكم النشوز، وقد مضى الكلام فيه في الفتوى رقم: 1225. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا العمل هو السبب في الطلاق لأن كف المرأة عن استخدام مانع الحمل ممكن وسهل، وهو أيضا واجب عليها في هذه الحالة كما قدمنا، فننصحها بتركه وبالاستجابة لزوجها لكن إذ أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني