الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يحل للرجل أخذ مال زوجته إلا بطيب نفس منها

السؤال

إذا تم الاتفاق بين الزوج والزوجة قبل الزواج على أن يكون مال الزوجة لها من عملها ولكن بعد الزواج يأخذ جزءا من مالها بالإكراه ثم لا ينفق عليها نهائيا بحجة أنها موظفة، علما بأنها تقوم بجميع واجباتها المنزلية والزوجية، فما هو حكم الشرع في هذا المال الذي يأخذه الزوج، وما هو حكم الإنفاق عليها من مال الزوج، وهل ينصحها الفقهاء بالتغاضي عن حق الإنفاق أم ماذا أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حق للزوج في مال الزوجة، ويحرم عليه أخذ جزء من مالها دون طيب نفس منها، وهو نوع من أكل أموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:188}، وقد نهى الله سبحانه عن أخذ الزوج مما آتى زوجته من المهر إلا في حال أن تطيب نفسها بشيء منه، فكيف بما هو من عملها وجهدها، قال الله تعالى: وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، وقال في الآية الأخرى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 48487.

وأما حكم الإنفاق على الزوجة فهو واجب على الزوج وإن كانت غنية أو موظفة، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 51104.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني