الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للكتابية عدة وفاة كالمسلمة؟

السؤال

امرأة غير مسلمة مات زوجها وبعد أسبوعين من وفاته تقدم إليها رجل مسلم فهل عليها أن تعتد بعدة الوفاة الشرعية 4أشهر و10 أيام

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب أن تعتد الكتابية كالمسلمة ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح عليها وهي في زمن العدة عند الجماهير من العلماء .

قال الإمام الشافعي في الأم : وأحب إلي لو ترك نكاح الكتابية وإن نكحها فلا بأس وهي كالحرة المسلمة في القسم لها والنفقة والطلاق والإيلاء والظهار والعدة وكل أمر غير أنهما لا يتوارثان وتعتد منه عدة الوفاة وعدة الطلاق وتجتنب في عدتها ما تجتنب المعتدة.اهـ

وجاء في كنز الدقائق: العدة لموت الزوج أربعة أشهر وعشر سواء كانت الزوجة مسلمة أو كتابية تحت مسلم صغيرة أو كبيرة قبل الدخول وبعده، لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, ولقوله صلى الله عليه وسلم { لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا ] متفق عليه , والآية بإطلاقها حجة على مالك في الكتابية حيث أوجب الاستبراء عليها فقط إن كانت مدخولا بها , ولم يوجب شيئا على غير المدخول بها.اهـ

وقال العلامة سليمان بن خلف الباجي في المنتقى : وأما الكتابية فإن كانت غير مدخول بها ففي المدونة أنه لا عدة عليها , وهذا يقتضي أن تتزوج مسلما وغيره إثر وفاته لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج .

وأما المدخول بها فقد قال القاضي أبو محمد عن مالك في ذلك روايتان إحداهما أنها كالمسلمة، قال مالك تجبر على العدة وتمنع من النكاح وعليها الإحداد، والرواية الثانية أنها تستبرئ رحمها بثلاثة أشهر، ومعنى ذلك على ما قاله ابن القاسم في المدونة أن ذلك إذا أراد أن يتزوجها مسلم، قال القاضي أبو محمد والقول في الكتابية التي لم يدخل بها على هاتين الروايتين . فوجه الرواية الأولى قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وهذا عام في المسلمة والكتابية ولأن كل من ساوت المسلمة الحرة في عدة الطلاق ساوتها في عدة الوفاة كالمسلمة , ووجه الرواية الثانية أنه يتعلق بعدتها حقان حق للمخلوق وهو حفظ النسب وحق لله تعالى فأما حق المخلوق فذلك يلزمها ولا يبرئها إلا استبراء رحمها , وذلك يحصل بالأشهر الثلاثة وما زاد على ذلك فحق لله تعالى ولا يصح منها أداء حقوقه إلا بعد الإيمان به . اهـ

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني