السؤال
سمعت أنه لاتجوز صلاة الفجر إلا بعد الأذان الثاني ولم أفهم معنى هذا الكلام أرجو منكم التوضيح.
سمعت أنه لاتجوز صلاة الفجر إلا بعد الأذان الثاني ولم أفهم معنى هذا الكلام أرجو منكم التوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما معنى الأذان الثاني لصلاة الفجر، فهو الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق، فإن من السنة أن يؤذن لصلاة الفجر بأذانين اثنين، فقد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. متفق عليه.
وزاد البخاري في آخره: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى، لا يؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت.
وهذا الأذان الثاني الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق هو الذي تصلى بعده الفجر، أما صلاتها قبله فلا تجوز، لأن صلاتها حينئذ تكون قبل دخول الوقت، ولكن لو افترض أن المؤذن آخره عن طلوع الفجر وأديت الصلاة بعد الفجر فإنها صحيحة ولو سبقت الأذان فالمراد على وقوع الصلاة في الوقت.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني