السؤال
جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل(أي زوجتي) علما و أنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته.أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.
جامعت زوجتي بعد أكثر من أربعين يوما من ولادتها دون أن تغتسل(أي زوجتي) علما و أنه لم يبق أي شيء من دم النفاس فهل هذا حرام؟ وإن كان ذلك فما هي كفارته.أرجو من الله المغفرة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 960، أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وبينا كذلك علامات الطهر، ولكن لا يجوز للرجل إتيان زوجته بعد طهرها من دم النفاس أو الحيض إلا بعد غسلها إن كانت قادرة أو تيممها إن كانت عاجزة عن الغسل على الراجح من كلام أهل العلم. وكفارة ذلك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى فتندم على ذلك وتعقد العزم أن لا تعود إليه، ومن تاب تاب الله عليه، قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة: 222}. نسأل الله تعالى لنا ولك والتوفيق والسداد إنه سميع مجيب.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني