السؤال
هل للمسلم أن يشتري لحما في دكاكين لبيع اللحوم أهلها عرب بمجرد أنهم كتبوا: لحم حلال، والعلم لله وحده وهل يكفي التمسك بمبدأ كلوا فالهناءة لكم والوزر عليهم؟
هل للمسلم أن يشتري لحما في دكاكين لبيع اللحوم أهلها عرب بمجرد أنهم كتبوا: لحم حلال، والعلم لله وحده وهل يكفي التمسك بمبدأ كلوا فالهناءة لكم والوزر عليهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً أن يشتري المسلم اللحم من محلات أهل الكتاب وأحرى المسلمين، ولو لم يكتبوا أنها حلال.
إلا إذا كانت هناك أدلة أو قرائن تدل على عكس ذلك، فإن المسلم مطالب بتحري الحلال والاحتياط لدينه ما لم يصل ذلك إلى حد الغلو والحرج، فالغلو مذموم والحرج مرفوع.
وقد نص أهل العلم على أن التوسع في سد الذرائع لا يجوز، لأنه يؤدي إلى إحراج الناس ومثلوا لذلك بمن يفتي بتحريم زراعة العنب لئلا يعصر منها الخمر، ويمنع النساء من المساجد خوف الفتنة، وبتحريم طعام الكفار خشية أن يكون في طعامهم لحم خنزير.
ولهذا، فلا ينبغي للمسلم أن يشك أو يشكك في ذبائح المسلمين وفي طعامهم دون دليل واضح.
وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 28143، 35248، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني