السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
جزاكم الله خيراً، أرجو الإجابة عن هذا السؤال، وهو هل يجوز للبنت التي ترتدي النقاب أن ترفض الزواج من رجل نحسبه على صلاح، ولكنه ليس ملتحيا لظروف خاصة به، وهل هناك حديث أو قول من أقوال السلف يحرم فيه زواج المنتقبة من الرجل حالق اللحية، وهل من تشترط الزواج من رجل ملتح فقط دون النظر هل هو صاحب خلق أم لا، ما حكم من تفعل ذلك؟ وجزاكم الله خيراً، وجعل ما تقومون به فى ميزان حسناتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجب على المرأة التزوج بمن تقدم لها أياً كان حاله وإن وصف بالتقى والورع، نعم يستحب لها أن تختار ذا الدين والخلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي.
ولا ريب أن ظهور الرجل باللحية أمارة على تمسكه بالدين في الأغلب، وأن تركه لها عنوان على فسقه إذا لم يكن فعل ذلك مجبراً لخوف ضرر يلحقه، وفي هذه الحالة لا يخرجه حلق اللحية عن كونه ذا دين وخلق.
وعلى العموم فما دام هذا الرجل الذي تقدم للخطبة صاحب دين وخلق كما قلت إلا أنه حالق اللحية لأمر عارض فلا مانع إن شاء الله تعالى من قبول الزواج به، ولم نقف على قول لأحد من علماء السلف أو غيرهم يمنع زواج المنتقبة بحالق اللحية على وجه الخصوص.
علماً بأن اللحية وحدها ليست هي كل ما يطلب بل لا بد لصاحبها من الأخلاق والفضائل، ولا ينبغي أن تجعل هي وحدها معياراً لقبول الخاطب.
والله أعلم.