الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوفيق بين الآراء وترك الفرقة أولى

السؤال

اقترح علي أخ في القيام برحلة يوما في شقة عندي في منطقة زراعية وقال لي نأتي بطعام خفيف حتى لا نضيع الوقت في عمل الطعام ونقضيه في الاستمتاع بالرحله فوافقت على رأيه وقلت له نتفق مع باقي الإخوه فأخبرت أحد الإخوه فقال لي أفضل أن نأتي بدجاج ونقوم بشيه على الفحم فقلت له اتفق مع باقي الإخوه فإن لم يعترضوا فأنا موافق فأخبرت صديقي الأول فقال لي أنا معترض فقلت له وما المشكلة إذا وافق الباقي فقال لي أخذت برأيه ولم تأخذ برأيي قلت له لا ولكن إذا وافق الأغلبية (ونحن سبعة) على أي من الرأيين يطبق ويتنازل الباقي عن رأيه فقال لي فأنا لن أرتاح نفسيا في وجودي معكم إن فعلتم هذا فقلت له فإن وافق الأغلبية على رأي فيطبق، فقال لي إن حدث هذا فلن آتي معكم فقلت له لن نقوم برحلة حتى نصلح أنفسنا والأمر أصبح أكبر من هذا فهي حمية وعصبية وفرقة، فقال لي ليس هذا، ولكني لن أرتاح نفسيا فاختلفنا فقلت له نحتكم كما قال الله تبارك وتعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب) الشورى10، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل هو حرص المسلم على اجتماع إخوته وزملائه وبعدهم عما يؤدي بهم للتفرق، وقد حرص الشرع على التشاور بين الإخوان، ورفق بعضهم ببعض وإيثار بعضهم بعضاً والسعي في الإصلاح بينهم، فإن أمكن التوفيق بين آرائهم وإقناع بعضهم بالتنازل للبعض الآخر فهذا هو الأولى.

وإن لم يتيسر ذلك ولم يكن الأمر في فرض ولا محرم بل كان مباح الطرفين فيؤخذ برأي أهل الفقه والعبادة في الموضوع ويحاول جبر خاطر من لم يرض بالاعتذار إليه ومجاملته بأخذ رأيه في بعض الأشياء الأخرى.

ويدل لتقديم رأي أهل العلم والفضل فيما ليس فيه حكم شرعي، ما في الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فبم تأمرنا، قال: شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. رواه الطبراني في الأوسط. وقال فيه الهيثمي: رجاله موثقون من أهل الصحيح، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2153، 27765، 53017.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني