السؤال
طلقت زوجتي التي كتبت عليها بعلم أهلها ودخلت عليها بدون علمهم وكتب في وثيقة الطلاق إنني لم أدخل بها أريد أن أرد زوجتي فما حكم الشرع والدين في كل ذلك؟
أفتوني أثابكم الله.
طلقت زوجتي التي كتبت عليها بعلم أهلها ودخلت عليها بدون علمهم وكتب في وثيقة الطلاق إنني لم أدخل بها أريد أن أرد زوجتي فما حكم الشرع والدين في كل ذلك؟
أفتوني أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمطلقة أما أن يكون دخل بها الزوج أو خلا بها خلوة صحيحة، فهذه يجوز للزوج مراجعتها في العدة من الطلقة الأولى والثانية، وأما أن لا يكون دخل بها ولم يخل بها، فهذه ليس لها عدة، وإذا أراد الرجل مراجعتها فيكون ذلك بعقد جديد ومهر.
فإذا كان السائل قد دخل بزوجته فله مراجعتها في العدة بلا عقد ولا مهر، ولا يغير هذا الحكم ما كتب في وثيقة الطلاق، فوثيقة الطلاق لا تغير الحكم الشرعي، ولا تحرم الحلال، ولكنه لا يصدق في أنه دخل بها إذا لم تعلم الخلوة بينهما، قال في منح الجليل: ولا تصح الرجعة إن لم يُعلَم- بضم التحتية وفتح اللام- دخول من الزوج بزوجته قبل الطلاق، بأن علم عدمه أو لم يعلم شيء.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني