الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط دفع فائدة عند العجز عن السداد

السؤال

طرحت الدولة مشروعا سكنيا لأصحاب الدخل المحدود عبارة عن بناء من طوابق يتألف من شقق سكنية فاشتريت شقة على أن يسدد ثمنها على خمس سنوات وعلى من لا يستطيع ذلك خلال هذه المدة يتمم ثمن نصف الشقة وتمول الدولة النصف الثاني على البنك العقاري لقاء فائدة على هذا المبلغ فهل هذا يجوز علما بأننا بحاجة ماسة إلى هذا السكن ولا يوجد طريقة أخرى نأوي إليها ؟
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز شراء الشقة بهذه الصورة لأنه عقد اشترط فيه الربا عند العجز عن سداد أقساط الثمن، وهذا شرط ينافي مقتضى الشرع، وكل عقد اشترط فيه ما ينافي مقتضى الشرع فهو عقد فاسد يجب فسخه وراجع الفتوى رقم: 24962.
فإذا لم يجد المرء أمامه غير هذه الطريقة للحصول على مسكن يملكه فلا يجوز له أن يتملك مسكنا بهذه الصورة مادام يستطيع الاستئجار دون مشقة خارجة عن طاقته، أما إذا كان لا يمكنه الاستئجار نظرا لقلة دخله وكان شراء المسكن أيسر له ولا يمكنه شراؤه بطريقة مشروعة، فقد قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173} وقال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}

والقاعدة أن الضرورة تبيح المحظور، ولمعرفة حدود الضرورة المبيحة للتعامل بالربا لشراء سكن راجع الفتوى رقم: 22567، والفتوى رقم: 36889.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني