الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله

السؤال

أرجو منكم الإجابة على السؤال التالي : امرأة قامت بإرضاع طفلة في فترة كون طفلها صغيرا عندما يكبر الطفل هل يكون محرما لأم الطفلة التي رضعت معه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس هذا الطفل إذا كبر محرما لأم أخته من الرضاع إذا لم يكن رضع منها بل هو أجنبي عنها، فالتحريم يتعلق بالراضع وفروعه لا حواشيه وأصوله فلا يحرم أحد منهم، والمرضعة أصولا وفروعا وحواشي.

قال الإمام ابن دقيق العيد: وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام {يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب} - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع:

الأولى: أم أخيك, وأم أختك من النسب : هي أمك, أو زوجة أبيك , وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك: لم تحرم.

الثانية: أم نافلتك : أم بنتك, أو زوجة ابنك. وهما حرام, وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن, بأن ترضع أجنبية نافلتك.

الثالثة: جدة ولدك من النسب: إما أمك, أو أم زوجتك, وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة, كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك, وليست بأمك, ولا أم زوجتك.

الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك , ولو أرضعت أجنبية ولدك, فبنتها أخت ولدك, وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني