الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام اسم الشركة للأغراض الشخصية

السؤال

ما حكم الوساطة في التجارة بين بائع ومشتري علما بأني أحيانا أستعمل اسم الشركة المشترية، وهل يحق لي أن أزيد على السعر الأصلي للبضاعة أم لا، علما بأن البائع من بلد والمشتري من بلد آخر؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الشركة المشترية توكلك في شراء ما تريد فلا مانع من أخذ أجرة على ذلك برضا الشركة التي توكلك، ولا مانع من استخدام اسم الشركة بناء على أنك تشتري لها، فالوكالة بأجرة جائزة عند جماهير العلماء في الجملة، وكذلك السمسرة.

ولا يجوز لك في هذه الحالة أن تزيد في سعر السلعة، لأنك في حالة الوكالة أو السمسرة مؤتمن، والمؤتمن يتصرف بما فيه مصلحة الطرف الذي يعمل له، ويحل لك الحصول على الأجرة المقررة لا غير، وراجع الفتوى رقم: 5172.

كما لا يحل لك استخدام اسم الشركة لأغراضك الشخصية دون إذن منها، أما إذا كنت تشتري الشيء لنفسك وتحوزه حيازة تامة، فلا مانع من بيعه بعد ذلك بأكثر من سعره حسب ما يتم الاتفاق عليه بينك وبين الشركة التي تريد الشراء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني