السؤال
العلماء الأفاضل نحن نسكن في مدينة ولا يوجد هنالك مسجد مخصوص لأهل السنة مع العلم أن هنالك مسجداً صغيرا خارج المدينة للأفغانين يخطب فيه باللغة الفارسية إلا قليلا من آخرها بالعربية ويؤمهم رجل منهم ويبعد عنا مسافة نصف ساعة بالسيارة فهل يجوز أن نستمع إلى خطبة الحرم عبر الستاليت مباشرة ونصلي الجمعة في بيوتنا أفتونا في ذلك مع العلم أننا نجريها لمدة شهرين؟
وشكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستماع للخطبة من المذياع أو التلفاز أو مكبر الصوت دون الحضور إلى المسجد وشهود الصلاة مع الجماعة لا يجزئ لأن الأصل في الجمعة أن لا تقام إلا في المسجد الذي ينادى لها فيه، كما قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ {الجمعة: 9}.
والجمعة داخل البيوت لا تجزئ حتى ولو سمع المؤتم خطبة الخطيب، قال في التاج والأكليل: وأما الحوانيت والدور التي حول المسجد ولا تدخل إلا بإذن فلا يجزئ أن تصلى فيها الجمعة وإن أذن أهلها. وانظر الفتوى رقم: 9605.
وليس المقصود من الجمعة مجرد سماع الخطبة وإنما شهود جماعة المسلمين وإمامهم، فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وغير ذلك من الحكم التي شرعت لها الجمعة، ولا تتحقق سماع الخطبة من المذياع أو التلفاز أو حتى من مكبر الصوت دون الحضور مع الجماعة.
وإذا كان المسجد لا يبعد عنكم غير نصف ساعة فينبغي أن تذهبوا إليه وتصلوا فيه مع جماعة المسلمين وأنتم مأجورون على ذلك، وإن كان ذلك غير واجب لأنه إنما يجب الذهاب إليه على من سمع نداؤه، وقد حدد العلماء ذلك بثلاثة فراسخ، والأصل أن سير نصف ساعة بالسيارة أكثر من ثلاثة فراسخ بكثير فلا يجب عليكم الذهاب إليه، ولكن إن ذهبتم إليه فهو خير وأكثر أجراً.
وأما الصلاة خلف المبتدع، فقد بينا حكمها في الفتوى رقم: 35398.
والله أعلم.