السؤال
رجل خص أحد أبنائه بقطعة أرض وذلك بأن تنازل له عنها قبل وفاته، في ورقة وشاهدين يعني لم يسجلها في السجل العقاري، وبعد أن توفى الوالد إخرج هذا الابن الورقة، فلم يعترفوا بها، وقالوا له إنك لم تخبرنا، وكذلك لم تستصلحها، وكذلك لم تعد لها الوصفة الفنية المتعلقة بها، كالخريطة، وبناء صور حولها..... السؤال: هل يجوز لهذا الابن أن يأخذ هذه الارض؟ أم يقوم بتقسيمها حسب الشرع على الورثة بما فيهم هو؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
إذا لم يكن هذا الابن قد حاز هذه حيازة تامة وضع يده عليها في حياة الأب، فإن هذه الهبة غير صحيحة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة....
وما دام الموهوب له لم يضع يده على القطع المذكورة في حال صحة أبيه وأهليته للتصرف فإنها -والحالة هذه- تعتبر تركة تقسم على جميع الورثة مع عموم التركة، فقد روى مالك في الموطأ: أن أبا بكر وهب ابنته عائشة رضي الله عنها هبة ولم تحزها حتى حضرته الوفاة فقال لها: يا بنية إني قد نحلتك جذاذ عشرين وسقا فلو كنت جذذتيه واحترزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث. وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 52603، 59972، 10390.
وأما التسجيل في السجل العقاري فليس من شروط صحة الهبة وإنما هو لمجرد التوثيق أو الزيادة فيه أو قطع النزاع... ولكن لا بد من التنبيه إلى أن الراجح من كلام أهل العلم هو وجوب التسوية بين الأولاد في الهبة، وأن الهبة لبعضهم دون بعض لغير سبب شرعي باطلة، انظر الفتوى رقم: 6242 .
وبناءً على ذلك فإن على هذا الابن إن كان فضل على بقية إخوته بهذه الهبة عليه أن يردها للتقسمة مع بقية التركة إذا لم يرض إخوته باستئثاره بها عليهم.
والله أعلم.