السؤال
بارك الله لنا فيكم أرجو الإفادة في رجل طلب من شخص مبلغا من المال مع العلم أن هذا الرجل معروف أنه لا يرجع المال أو يماطل في سداد هذا الدين فالمطلوب منه حلف بالله أنه لا يوجد معه جنيه (والله معيش ولا حتى جنيه) وفعلا لا يوجد معه جنيه بل أقل ورقة نقدية معه هي مائة جنيه ودولار فهل هذا من الحنث والحلف بالكذب؟ أم هو من التورية الجائزة؟ وإذا كان حنثا ما الكفارة المستحقة؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر -والله تعالى أعلم- أن هذا الرجل إن استحضر عند يمينه هذا المعنى الذي أشار إليه وهو كونه ليس معه جنيه واحد، وهذا هو حاله كما ذكر.
أو كان يقصد بقوله ما معي شيء أنه ليس معه شيء يُطيِّب به نفس السائل المماطل فلا يحنث، لأن هذين المعنيين يحتملهما لفظه، ولا يأثم لأنه لم يحلف على كذب حسب نيته، بل وحسب ظاهر لفظه في قوله ولا جنيه واحد.
والله أعلم.