السؤال
هل يجب على الصائم أن يسد فمه عندما يصب الماء على رأسه أو عندما يستعمل الدش أثناء الاغتسال؟
هل يجب على الصائم أن يسد فمه عندما يصب الماء على رأسه أو عندما يستعمل الدش أثناء الاغتسال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من المعلوم أن الصائم يجوز له أن يصبح جنبا وبالتالي فلا بد أن يغتسل عند الصلاة، كما يباح له الغسل لغير الجنابة، ويطالب بالاستنشاق والمضمضة من غير مبالغة عند الوضوء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه الترمذي وغيره.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن العلماء لم يذكروا أنه يجب على الصائم أن يسد فمه عند الغسل، ووصول الماء إلى فمه لا يفسد الصوم، لكن عليه أن يتحرز من وصول الماء إلى الحلق.
وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع أن الصائم لا يطالب بسد فيه عند الغبار والغربلة، فقال: قال أصحابنا: ولا يكلف إطباق فمه عند الغبار والغربلة لأن فيه حرجا. انتهى. وسده عند الاغتسال مثل ذلك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني