السؤال
ابن عمة لي رضع مع أخي هل يجوز لأخي الزواج من أخته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان أخوك قد رضع من أم الفتاة المذكورة أو رضع من امرأة أخرى أرضعت الفتاة، فلا يجوز له الزواج منها لأنها أخته من الرضاعة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
وقال تعالى في سياق ذكر المحرمات من النساء: وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ {النساء:23}، أما إذا لم يكن أخوك رضع من أم الفتاة أو ممن أرضعتها فلا تحرم عليه ورضاعه مع أخيها من امرأة أخرى لا أثر له،
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني