الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعارة النقد لها حكم القرض فلا يجوز اشتراط رده بزيادة

السؤال

أنا أخشى من مخاطر التجارة والمضاربة ، فعرض علي شخص يعمل وسيطا في تجارة مباحة بأن أقوم بإيداع مبلغ من المال عنده بصفة أمانه ، ثم طلب مني أن أئذن له في التصرف فيها بشرط أن يكون ضامنا لها وأستردها منه عند الطلب ، فأذنت له ، وبعد فترة أعطاني مبلغا من المال وقال لي : لقد تاجرت بمالك الذي أودعته أمانة عندي وربحت فيه ثم قسمت الربح مناصفة بيني وبينك .فهل يحل لي أخذ هذا المبلغ ، مع العلم بأنه لو خسر سيكون ضامنا للمبلغ الذي أودعته عنده بصفة أمانة ؟ .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الأمانة أو الوديعة إذا أذن صاحبها لمن أودعها عنده أن يستعملها تصير بهذا الإذن وهذا الإستعمال عارية ، والعارية هي تمليك المنافع بغير عوض ، وذكر العلماء أن إعارة النقد تعتبر قرضاً لأن من شروط العارية الإنتفاع بها مع بقاء عينها وهذا الشرط مفقود في إعارة النقد فصارت إعارة النقد قرض بلا شك جاء في كشاف القناع (فإن إستعارها أي الدراهم والدنانير لينفقها أو أطلق .. فقرض ) اـ هـ

وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز رد القرض بأكثر منه إن كان ذلك مشروطاً عند القرض أو حصل تواطئ على الزيادة .

أما إذا لم يكن شرط أو تواطئ فلا مانع من رد القرض بأكثر منه وأحسن منه في العدد والصفة لعموم حديث أبي رافع الذي رواه مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا (بعيرا صغير السن) فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملا خياراً رباعياً، فقال: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني