الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصت أولادها أن يعطوا مبلغا للجامع

السؤال

فضيلة الشيخ : أوصتني جدتي أن أقول لأولادها بعد مماتها أن يعطوا 2000دينار للجامع ، فما الحكم إذا لم يعمل أولادها بالوصية لأن حالتهم المادية ضعيفة ،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن السؤال غير واضح وسنجيب عليه حسبما فهمنا منه.

فإن كانت الجدة المذكورة أوصت بألفي دينار من مالها بعد وفاتها للجامع فإن وصيتها يجب تنفيذها في حدود ثلث ما تركته ولو كانت حالة ورثتها غير مرضية.

أما إن كان ما أوصت به يزيد على ثلث ما تركت فإن ما زاد على الثلث يرد إلى عموم التركة ليقسم معها على جميع الورثة إلا إذا أجاز الورثة الزيادة عن الثلث وكانوا رشداء بالغين فلهم ذلك.

وما دامت وصيتها مستوفية لشروط الوصية فيجب العمل بها، ولا يجوز تغييرها بحجة حالة الورثة المادية؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {البقرة: 181}.

هذا إذا كانت الوصية من مالها الخاص، أما إذا كانت أوصت أحد أولادها أن يعطي المبلغ المذكور من ماله للجامع أو لغيره ولم يعمل بوصيتها لأن حالته المادية لا تسمح بذلك فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى؛ كما قال الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286} وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا {الطلاق: 7}

وعليه أن يدعو لها بالرحمة والمغفرة، وإذا تيسر حاله واستطاع أن ينفذ ما أوصته به فإن ذلك من تمام برها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني