السؤال
رجل نوى العمرة، ونوى أن يأتي بالعمرة بعد أن يقيم في جدة يومين، وتجاوز ميقاته أثناء ذهابه إلى جدة، ثم جلس فيها يومين، وأحرم منها واعتمر. فهل عليه شيء في تجاوز الميقات؟
رجل نوى العمرة، ونوى أن يأتي بالعمرة بعد أن يقيم في جدة يومين، وتجاوز ميقاته أثناء ذهابه إلى جدة، ثم جلس فيها يومين، وأحرم منها واعتمر. فهل عليه شيء في تجاوز الميقات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن لم يكن من أهل ( جدة) ونوى العمرة، لزمه أن يحرم من الميقات، أو من محاذاته إذا كان سفره بالطائرة، ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى جدّة ولو كان ينوي البقاء فيها يومين، وذلك لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
فإن جاوز الميقات دون إحرام، ولم يرجع لزمه دم يذبح في مكة، ويوزع على فقراء الحرم. هذا لمن كان عازماً على أداء العمرة في سفرته هذه، أما من كان متردداً لا يدري أيعتمر بعد قضاء مصلحته في ( جدة) أم لا؟ فلا يلزمه الإحرام من الميقات، ثم إن عزم في (جدة) على العمرة أحرم من محله الذي هو فيه، وهو (جدة).
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني