الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عدم العدل بين الأولاد ورفع الابن صوته على أبيه

السؤال

أمرنا الله جل جلاله بالطاعة العظمى له وحده ثم أمرنا بطاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين ثم طاعة الوالدين، الابن الذي يتشدد في الحديث مع أبيه مشادة إن رآهما أي شخص غريب لقال بأن هذا الشاب وذاك المسن وكأنهما يتخاصمان على فشل مشروع تجاري أو خسارة مالية باهظة جدًّا (أعني هنا المشادة الحادة من الابن لوالديه ورفع صوته عليهما بشكل يسمع كل من هم في مسافة 30 مترا حتى وإن كان الأب قد هضم حق هذا الابن ولم يساوه بإخوته في بعض الأمور الهامة.
سؤالي بالله عليكم ما هو وضع هذا الابن من طاعة الوالدين؟ وأين وضع الأب من معادلة الابن بإخوته الآخرين وإعطائه على الأقل القدر المعطى للآخرين من التقدير والمعاملة والاحترام وعدم التسفيه وغيره. فالرجاء لله أن يكون جوابكم على السؤال الثالث مستفيضًا بعض الشيء لأنه سيوضع بين يدي ذاك الشاب حيث يسعى برغبته المطلقة إصحاح وضعه أمام الله أولا ثم ليجد مدخلا طيبا للتخلص مما تم شرحه لكم .
جزاكم الله عنا خيرًا وأعظم جزاءكم وجمعنا الله وإياكم في جنة الخلد مع خاتم الرسل والأنبياء، وجعل جهودنا في هذا السياق خالصة لوجهه الكريم والحمد لله رب العالمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الأب والابن أن يؤدي كل منهما واجبه الذي عليه، فالواجب على الأب أن يوجه أبناءه إلى الخير وأن يعدل بينهم في العطف والحنان والنفقة والهبة ونحو ذلك، كما يجب على الابن النفقة على والديه عند حاجتهما مع قدرته على ذلك، وأن يترفق بهما قولاً وفعلاً طاعة لأمر الله القائل: وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {الإسراء:23}.

والصورة المذكورة في السؤال دليل واضح وبرهان ناصع على مخالفة ما ذكرناه، فإن الخلاف مع الوالدين ليس ممنوعًا ومناقشتها ليست محرمة، لكن في حدود الأدب وإطار الشريعة والأخلاق الكريمة.

وقد بينا ذلك في الفتوى رقم 50556 ، مع مراجعة الفتاوى التي أحلنا عليها في الفتوى المشار إليها. والراجح وجوب العدل بين الأبناء في العطية، فلا يجوز تفضيل بعضهم على بعض إلا إذا وُجد مسوغ لذلك كعجز أو كثرة عيال أو طلب علم، وقد بينا ذلك مستوفى في الفتوى رقم 28403 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني