الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المجزئ في المسح على الخفين وحكم المسح بيد غير مبللة

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه.هل يجوز المسح على الرأس والخفين بيد غير مبللة، وما المقدار المجزئ بالنسبة للمسح على الخفين وشروطه مع الأدلة المتنوعة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسح الواجب للخف هو مسح أعلاه دون أسفله لما روى أبو داود وغيره أن عليا رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. واستحب بعض أهل العلم أن يمسح أعلى الخف وأسفله فيغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه ولا معارضة بين هذا وبين ما قاله علي رضي الله عنه كما سيأتي.

وأما القدر المجزئ في مسح الخف فهو محل خلاف بين أهل العلم، وقد بين ذلك الإمام النووي رحمه الله في المجموع وذكر خلاف العلماء فيه فقال: ذكرنا أن مذهبنا -الشافعية- استحباب مسح أسفله وأن الواجب أقل جزء من أعلاه. فأما استحباب الأسفل فحكاه ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري ومالك وابن المبارك وإسحاق. وحكى ابن المنذر عن الحسن وعروة بن الزبير وعطاء والشعبي والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد رضي الله عنهم أنه لا يستحب مسح الأسفل واختاره ابن المنذر... وأما الاقتصار على أقل جزء من أعلاه فوافقنا عليه الثوري وأبو ثور وداود، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب مسح قدر ثلاث أصابع، وقال أحمد رضي الله عنه: يجب مسح أكثر ظاهره، وعن مالك مسح جميعه إلا مواضع الغضون. انتهى.

والأحوط مسح جميعه خروجاً من الخلاف، ولا بد من كون اليد مبلولة عند المسح على الرأس أو على الخفين، وأما المسح بها بلا بلل فغير صحيح، وأما شروط المسح على الخفين فقد بيناها في الفتوى رقم: 5345.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني