السؤال
هل يجوز هجر المرأة إذا خفت الفتنة عليها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فإن الهجر شرع لحكمة، ومصلحة، فإذا علم أنه سيؤدي إلى مفسدة، كافتتان الزوجة، أو وقوعها بسبب الهجر في أمور محرمة، أو أنه لن يجدي أصلًا؛ لم يشرع هجرها، ونَظَرَ الزوجُ في وسيلة إصلاح أخرى -كالموعظة، واللين، والكلمة الطيبة، والهدية، وغير ذلك- مما يؤثر في النفوس، فعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق. ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته، كان مشروعًا.
وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قومًا، ويهجر آخرين. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتويين: 20346، 14139.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني