السؤال
هل تجوز معاملة شركات الاتصال والكهرباء مع من يتاجرون في الأشياء المحرمة كالقات والسيجار والإذاعات التي تبث الأغاني والموسيقى، علما بأن هذه الشركات ليس لديها حكومة تعاونهم بمكافحة الشر بل تعاونهم، وربما يؤدي منعهم إلى فساد بعض ممتلكات الشركة، وهل يكون ما تكسبه الشركة بهذا النوع حرام؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لشركات الاتصال أو الكهرباء إعانة أحد على معصية الله تعالى، لقول الله عز وجل: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ويدخل ضمن ما ذكرنا الشركات التي تقوم على صناعة المحرمات كالقات والسجائر والإذاعات التي تبث الأغاني والأفلام الماجنة.
ولا شك أن ما يتم اكتسابه من هذا السبيل مال محرم يجب على الشركات التي اكتسبته أن تتخلص منه بإنفاقه في مصالح المسلمين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3026، 3265، 3977، 7569.
ولا فرق فيما ذكرنا بين كون البلاد التي توجد فيها هذه الشركة تخضع لحكومة نظامية أو أنها تعيش بلا حكومة تسيطر على الأمور.
والله أعلم.