الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها

السؤال

زوجي يعمل بإيطاليا وأنا مع أمي، لكنه لا ينفق علي بدعوى أنه يوفر للمستقبل وأنه لا حاجة لي بالنقود، فكيف أتصرف مع زوجي، وما حكم الشرع في ذلك؟ مشكورين على الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنفقة الزوجة واجبة لها على زوجها بالمعروف وحسب حاله، قال الله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ {الطلاق:7}، وقال صلى الله عليه وسلم: .... ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. رواه مسلم، ولا تسقط نفقتها عنه إذا كانت غنية إلا إذا أبرأته منها، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ونفقة الزوجة تجب مع استغنائها بمالها. وانظري الفتوى رقم: 34324.

قال الكاساني في بدائع الصنائع: والنفقة قد وجبت عليه، والأصل أن ما وجب لا يسقط إلا بالإيصال أو الإبراء كسائر الواجبات.

فيجب على زوجك أن ينفق عليك واعتذاره بعدم حاجتك إلى الإنفاق غير مقبول لما بيناه، فعليه أن يتقي الله تعالى فيما وجب عليه، وإذا لم يفعل فلك أن تأخذي من ماله ما يكفيك بالمعروف إذا استطعت الوصول إليه، كما قال صلى الله عليه وسلم لهند لما شكت إليه شح أبي سفيان وأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه.

وإذا لم تستطيعي الوصول إلى ماله ولم ينفق عليك فتبقى نفقتك دينا في ذمته حتى يؤديها إليك أو تبرئيه منها وذلك لأنها لا تسقط بمضي الزمان كما هو المشهور من مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى، كما ذكر ابن القيم، فينبغي أن تبيني له ذلك أو تكلمي من يبينه له فذلك أولى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني